أحمد بن عبد الرزاق الدويش

86

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 10412 ) س : لقد أخطأت في شهادة جنسية لابن عمي ( م . ح ) وكانت أقوالي كالآتي : أولا أنا قلت للضابط : إن ابن عمي ، وهو رد : إنه ليس ابن عمك ، وحلفت هذا القسم بالرغم من أنني أخطأت في ذكر اسم والدته الحقيقي ؛ لأني أعطيته اسم غير اسم والدته ، وأنا بنيتي لم أقل أي كذب في القسم ، وأرجو منك أن تفسر لي هل أنا مذنب أم لا ؟ ج : إذا كنت قد حلفت للضابط وأنت تظن صدق نفسك ، فتبين أن الواقع خلاف ما حلفت عليه - فليس عليك شيء . وإن كنت قد حلفت وأنت تعلم أنك كاذب فأنت آثم ، يجب عليك الاستغفار والتوبة ، وليس عليك كفارة يمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10468 ) س : لقد حدث أن قلت لزوجتي : والله أن تفعلي الشيء الفلاني ، قالت هي بدورها : لا والله ما أفعل ، وهناك انتهى